فتاوى مجتهدين يعلم اجمالا بأعلمية أحدهم وسيجئ في المسألة 18.
الاجتهاد واجب كفائي، فإذا تصدى له من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعا. قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، وقد لا يسعه تمييز موارده - كما ستعرف ذلك - وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد، إلا إذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط فيتخير - حينئذ - بين التقليد والعمل بالاحتياط.
(مسألة 1): المجتهد مطلق ومتجزئ، المجتهد المطلق هو (الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهية)، المجتهد المتجزئ هو (القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض)، فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده أو أن يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط، وأما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.
(مسألة 2): المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف عادة - كجملة من مسائل الشك والسهو - يجب عليه أن يتعلم أحكامها، إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
(مسألة 3): عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء به، إلا إذا أحرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا - أو ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض موارده من المسألة 5 - والأحوط الأولى - مع ذلك - أن يكون عمله موافقا لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين عمله.
(مسألة 4): المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة: