والأحوط ترك استعمالها في غيرها - كالطهارة من الحدث والخبث - أيضا، لكنه إذا انحصر الماء بما كان في شئ من تلك الأواني وتوضأ به سواء بالاغتراف منه تدريجا أو بالصب منه أو الارتماس فيه صح وضؤوه على الأظهر، وأما إذا لم ينحصر الماء به فالصحة أوضح.
(8) أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا وإلا وجب التيمم على تفصيل يأتي.
(9) الترتيب بأن يغسل الوجه أولا ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين والأحوط رعاية الترتيب في مسح الرجلين فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى، وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا، كما أن الأحوط مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بأي منهما.
(10) المولاة وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح، ويكفي في الحالات الطارئة - كنفاد الماء وطرو الحاجة والنسيان - أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه، فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة.
(11) المباشرة بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به فيما لا يقدر على مباشرته، سواء كان بعض أفعال الوضوء أم كلها، لكنه يتولى النية بنفسه والأحوط أن ينوي المعين أيضا، ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضي وإن لم يمكن ذلك أخذ المعين الرطوبة التي في يده ومسح بها.
(مسألة 29): من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة ومن