وأما (الثاني) ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب فالاحتياط فيه يقتضي الترك.
وأما (الثالث) ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين فعلين وكانا تدريجيين ومن نوع واحد كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص إن وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها فإن الاحتياط يقتضي - حينئذ - أن يأتي بها مرة قصر ومرة تماما.
وأما (الرابع) فهو فيما إذا تردد متعلق الحكم بين أمرين مع فقد أحد الشرطين المتقدمين في المورد الثالث كما إذا علم بحرمة شئ أو وجوب شئ آخر، فإن الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأول ويأتي بالثاني.
(مسألة 7): كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد كما إذا تردد مال شخصي بين صغيرين أو مجنونين أو صغير ومجنون فإنه قد يتعذر الاحتياط في مثل ذلك فلا بد حينئذ من الاجتهاد أو التقليد.
(مسألة 8): قد لا يسع العامي أن يميز ما يقتضيه الاحتياط التام، مثال ذلك أن الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا الماء فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به ويتيمم أيضا إذا أمكنه التيمم، فإذا عرف العامي كيفية الاحتياط التام في مثل ذلك كفاه العمل على وفقه.
وقد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرى فيتعذر الاحتياط التام - وقد يعسر على العامي تشخيص ذلك - مثلا: إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث فالاحتياط يقتضي الاتيان