بالثلاث لكنه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت وهو خلاف الاحتياط ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد.
(مسألة 9): إذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول - حتى إلى المجتهد الأعلم - وجب عليه أن يقلد الأعلم في هذه المسألة - سواء أكان هو هذا المجتهد أم غيره - وكذا الحال فيما إذا أفتى بجواز تقليد غير الأعلم ابتداء.
(مسألة 10): يصح تقليد الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه فحكمه حكم غيره - الآتي في المسألة 14 - إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.
(مسألة 11): يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور: (1) البلوغ (2) العقل (3) الرجولة (4) الايمان - بمعنى أن يكون اثنا عشريا - (5) العدالة (6) طهارة المولد (7) الضبط بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف (8) الاجتهاد (9) الحياة على تفصيل سيأتي.
(مسألة 12): تقليد المجتهد الميت قسمان: ابتدائي، وبقائي، التقليد الابتدائي هو أن يقلد المكلف مجتهدا ميتا من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته. التقليد البقائي هو أن يقلد مجتهدا معينا شطرا من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
(مسألة 13): لا يجوز تقليد الميت ابتداء ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء.
(مسألة 14): الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم - ولو إجمالا - بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها، وإلا