فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه، وإن تساويا في العلم ولم يكن أحدهما أورع من الآخر فعليه الاحتياط بين قوليهما على الأحوط مطلقا، وإن كان الأظهر كونه في سعة عملا في تطبيق العمل على فتوى أي منهما ما لم يكن مقرونا بعلم اجمالي منجز أو حجة اجمالية كذلك في خصوص المسألة، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهما، أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة والآخر ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذ.
ويكفي في البقاء على التقليد - وجوبا وجوازا - الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد المعين، ولا يعتبر فيه التعلم أو العمل على الأظهر، نعم الحكم بعدم جواز العدول - الآتي في المسألة اللاحقة - مختص بفرض التقليد بمعنى العمل اعتمادا على فتوى المجتهد.
(مسألة 15): لا يجوز العدول إلى الميت - ثانيا - بعد العدول عنه إلى الحي.
(مسألة 16): الأعلم هو: الأقدر على استنباط الأحكام وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره.
(مسألة 17): يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة والاستنباط، ولا يجوز الرجوع في ذلك إلى من لا خبرة له بذلك.
(مسألة 18): إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخر ففيه صورتان:
1 - أن لا يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى في المسائل التي تكون في