معرض ابتلائه، ففي هذه الصورة يجوز تقليد أيهما شاء وإن كان هو غير الأعلم.
2 - أن يعلم الاختلاف بينهما تفصيلا أو اجمالا في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه فيجب في هذه الصورة تقليد الأعلم، وإذا تردد الأعلم بين شخصين مثلا - ولو كان ذلك من جهة تعارض البينتين واتفاقهما على نفي الأعلمية عن الغير - فالأحوط أن يحتاط مع الامكان بين قوليهما مطلقا، وإن كان الأقوى هو التفصيل ووجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الالزامية، سواء أكان في مسألة واحدة - كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة، ولو مع احتمال الوجوب التخييري - أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى، وأما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة أو علم به في أزيد مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحدا.
هذا كله مع امكان الاحتياط، وأما مع عدم امكانه - سواء أكان ذلك من جهة دوران الأمر بين المحذورين كما إذا أفتى أحدهما بوجوب عمل والآخر بحرمته أم من جهة عدم اتساع الوقت للعمل بالقولين - فاللازم أن يعمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر، ومع تساويه في حق كليهما يتخير في العمل على وفق فتوى من شاء منهما.
(مسألة 19): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة، أو لم يمكن للمقلد استعلامها حين الابتلاء جاز له الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم - على التفصيل المتقدم - بمعنى أنه إذا لم يعلم الاختلاف في تلك