الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه وإلا جمع بينه وبين الوضوء، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم أو مسحه يستلزم ضررا على نفس الموضع المصاب فالأظهر عدم سقوط الوضوء ووجوب المسح على الجبيرة.
(الثالث): أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقا دون أن يكون مما يستلزمه عادة، كما إذا كان الجرح في إصبعه واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع، فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضا.
(مسألة 130): إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو كما إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين أو الرجلين مجبرا جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم.
(مسألة 131): إذا كانت الجبيرة في الكف مستوعبة لها ومسح المتوضئ عليها بدلا عن غسل العضو فاللازم أن يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجية، والأحوط الأولى فيما إذا لم تكن مستوعبة لها أن يسمح بغير موضع الجبيرة.
(مسألة 132): إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأه وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده قبل الصلاة أو في أثنائها أو بعدها، ولا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية، وكذلك الحال لو برئ في السعة بعد اتمام الوضوء - على الأظهر - دون ما إذا برئ في أثنائه.
(مسألة 133): إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه، وإذا