اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين أنه كان مضرا وكانت وظيفته الجبيرة ففي الصحة اشكال وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وإن وظيفته غسل البشرة، وأما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاد أن فيه قرحا أو جرحا أو كسرا فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.
(مسألة 134): يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما كان يجري في الوضوء ولكنه يختلف عنه في الجملة، فإن المانع عن الغسل إذا كان قرحا أو جرحا - سواء كان المحل مجبورا أم مكشوفا - تخير المكلف بين الغسل والتيمم، وإذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفا فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها، وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه، وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة، وأما إذا كان مكشوفا، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.