(مسألة 128): يعتبر في الجبيرة أمران:
(1) طهارة ظاهرها فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح أن يمسح عليها فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزء منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل أطرافها، وإن لم يكن اكتفى بغسل أطرافها، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة أو طهرها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه وإلا فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم.
(2) إباحتها، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة تكليفا وكذا وضعا على الأحوط، وإذا كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه لم يضر وإلا لزم رفعها وتبديلها أو استرضاء مالكها، وإن لم يتمكن منهما فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم.
(مسألة 129): يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور:
(الأول): أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر، كنجاسته مع تعذر إزالتها، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شئ - كالقير - بالعضو ولم يتمكن من إزالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواء يجري عليه حكم الجبيرة ولو كان اللاصق غيره وكان في مواضع التيمم تعين الجمع بينه وبين الوضوء.
(الثاني): أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف، وإلا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح، وإن لم يتمكن من رفعه أو كان فيه حرج أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط