فصل الدعوى، ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه أو عن سائر المؤمنين بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، ولكن إن التفت إلى امكان التورية وكان عارفا بها ومتيسرة له فالأحوط وجوبا أن يوري في كلامه، بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده فمثلا: إذا حاول ظالم الاعتداء على مؤمن فسألك عن مكانه وأين هو؟ فتقول: (ما رأيته، وقد رأيته قبل ساعة) وتقصد بذلك لم تره منذ دقائق.
(٤٨٤)