(مسألة 1235): المال المنذور لشخص صاحب المشهد - من دون أن يقصد الناذر له مصرفا معينا - يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له كأن ينفق على زواره الفقراء أو على مشهده الشريف أو على ما فيه احياء ذكره ونحو ذلك.
(مسألة 1236): لو نذر شاة للصدقة أو لأحد الأئمة (ع) أو لمشهد من المشاهد فنمت نموا متصلا كالسمن كان النماء تابعا لها في اختصاصها بالجهة المنذورة لها، وإذا نمت نموا منفصلا كما إذا ولدت شاة أخرى أو حصل فيها لبن فالنماء للناذر إلا إذا كان قاصدا للتعميم حين انشاء النذر.
(مسألة 1237): إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره، فعلم ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شئ.
(مسألة 1238): لا شأن لنذر الأب والأم في تزويج بنتهما من هاشمي ونحو ذلك، فإن البنت إذا بلغت كان لها الخيار في رفض الزواج بهاشمي ونحوه أو قبوله.