مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة، بل يجوز له الافطار والقضاء، وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات الافطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه، أما إذا أفطر فيه - دون موجب - عمدا فعليه القضاء والكفارة، والأظهر أن كفارة حنث النذر هي الكفارة في مخالفة اليمين على ما يأتي.
(مسألة 1230): إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط وإذا نذر تركه مطلقا - قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة - لزمه تركه مدة حياته، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا فعليه الكفارة ولا جناح عليه فيما أتى به خطاءا أو غفلة أو نسيانا أو اكراها أو اضطرارا.
(مسألة 1231): إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل الوفاء به، فالظاهر أنه لا يخرج من أصل التركة إلا أن الأولى لكبار الورثة اخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدق به من قبله.
(مسألة 1232): إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره، وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فالأحوط الأولى اعطاؤها لوارثه، وكذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معينا فإنه لا يكفيه أن يزور غيره وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شئ عليه.
(مسألة 1233): من نذر زيارة أحد الأئمة (ع) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة ولا صلاتها، إذا لم يذكر ذلك في نذره والتزامه.
(مسألة 1234): المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة إذا لم يقصد الناذر له مصرفا معينا يصرف في مصالحه، فينفق منه على عمارته أو إنارته، أو لشراء فراش له أو لأداء أجور خدمه والقائمين على حفظه وصيانته وما إلى ذلك من شؤون المشهد.