يعرف بها خلال ذلك فإن لم يظفر بمالكها كان بالخيار بين أن يقومها على نفسه ويتصرف فيها بما يشاء وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها ولا يسقط عنه بذلك ما سبق من التعريف فعليه أن يحفظ خصوصياتها وصفاتها ويتم تعريفها سنة كاملة فإن وجد صاحبها دفع بدلها إليه وإلا عمل فيه بما تقدم في المسألة 1140.
هذا فيما إذا اختار المتلقط أن يقومها على نفسه أو تيسر بيعها فباعها، ومع عدم الأمرين فيجب عليه أن يتصدق بها ولا يلزمه تعريفها بعد ذلك ولو عثر على مالكها لم يضمن له قيمتها على الأظهر، والأحوط وجوبا أن يكون التقديم والبيع والتصدق في الموارد المتقدمة بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكنت.
(مسألة 1152): لا تبطل الصلاة بحمل اللقطة حالها وإن لم يكن من قصده دفعها إلى المالك على تقدير الظفر به.
(مسألة 1153): إذا تبدل حذاء الشخص بحذاء غيره جاز له التصرف فيه بكل نحو يحرز رضا صاحبه به، ولو علم أنه قد تعمد التبديل ظلما وعدوانا جاز له أن يقابله بالمثل فيأخذ حذاءه بدلا عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك على قيمة المأخوذ وإلا فالزيادة من مهول المال وتترتب عليه أحكامه، وهكذا الحكم فيما لو علم أنه قد اشتبه أولا ولكنه تسامح وتهاون في الرد بعد الالتفات إلى اشتباهه، وأما في غير هاتين الصورتين - سواء علم باشتباهه حدوثا وبقاءا أم احتمل الاشتباه ولم يتيقنه - فتجري على المتروك حكم مجهول المالك الآتي في المسألة الثانية، هذا فيما إذا لم يكن الشخص هو الذي بدل ماله بمال غيره - عمدا أو اشتباها - وإلا فلا يجوز له التقاص منه بل يجب عليه رده إلى مالكه.
(مسألة 1154): إذا وقع المال المجهول مالكه - غير اللقطة - بيد