الملتقط خبره - ومع حصول اليأس من ذلك يتصدق بها عن المالك، ولو صادف مجيئه كان الخيار بين أن يرضى بالتصدق وبين أن يطالبه ببدلها.
(مسألة 1140): إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم - أي حرم مكة زادها الله شرفا - وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها على الأحوط، وأما إذا كانت في غير الحرم تخير الملتقط بين أن يحفظها لمالكها ولو بالايصاء ما لم ييأس من ايصالها إليه وله حينئذ أن ينتفع بها مع التحفظ على عينها - وبين أن يتصدق بها عن مالكها، والأحوط وجوبا عدم تملكها.
(مسألة 1141): لو عرف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها فتلفت ثم ظفر به فإن كان قد تحفظ بها لمالكها ولم يتعد في حفظها ولم يفرط لم يضمن، وإن كان تصدق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وبين أن يطالبه ببدلها.
(مسألة 1142): لو أخر تعريف اللقطة عن أول زمن الالتقاط عصى إلا إذا كان لعذر، ولا يسقط عنه وجوبه على كل تقدير فيجب تعريفها بعد ذلك إلا إذا كان التأخير بحد لا يرجى منه العثور على مالكها وإن عرف بها.
(مسألة 1143): إذا كان الملتقط صبيا أو مجنونا وكانت اللقطة ذات علامة وبلغت قيمتها درهما فما زاد فللولي أن يتصدى لتعريفها - بل يجب عليه ذلك مع استيلائه عليها - فإذا لم يجد مالكها جرى عليها التخيير المتقدم في المسألة 1140.
(مسألة 1144): إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة - قبل تمام السنة - تصدق بها بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط.
(مسألة 1145): لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة، فإن لم يتعد في حفظها ولم يفرط لم يكن عليه شئ وإلا ضمن عوضها ويجب عليه الاستمرار في