التعريف.
(مسألة 1146): اللقطة ذات العلامة البالغة قيمتها درهما فما فوق إذا علم منذ اليوم الأول أنه لا يصل إلى مالكها حتى بتعريفها لزمه أن يتصدق بها عنه بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط ولا ينتظر بها حتى تمضي سنة.
(مسألة 1147): لو عثر على مال وحسب أنه له فأخذه ثم ظهر أنه مال ضائع للغير كان لقطة وتجري عليه أحكامها.
(مسألة 1148): يعتبر في التعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل - احتمالا معتدا به - أن يكون المال المعثور عليه له، وهذا يختلف بحسب اختلاف الموارد فقد يكفي أن يقول (من ضاع له شئ أو مال) وقد لا يكفي ذلك بل لا بد أن يقول (من ضاع له ذهب) أو نحوه، وقد لا يكفي هذا أيضا بل يلزم إضافة بعض الخصوصيات إليه كأن يقول (من ضاع له قرط ذهب) مثلا، ولكن يجب على كل حال الاحتفاظ بابهام اللقطة فلا يذكر جميع صفاتها حتى لا يتعين بل الأحوط عدم ذكر ما لا يتوقف عليه التعريف.
(مسألة 1149): لو ادعى اللقطة أحد، سئل عن أوصافها وعلاماتها فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها.
وحصل الاطمئنان بأنها له - كما هو الغالب - أعطيت له ولا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالبا.
(مسألة 1150): اللقطة ذات العلامة إذا لم يعمل الملتقط فيها بما تقدم ضمنها، فلو وضعها في مجامع الناس كالمسجد والزقاق فأخذها شخص آخر أو تلفت ضمن بدلها للمالك.
(مسألة 1151): لو كانت اللقطة مما لا يبقى سنة لزم الملتقط أن يحتفظ بها إلى آخر زمان تبقى فيه محتفظة لصفاتها الدخيلة في ماليتها، والأحوط أن