كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة، وطلب المالك ردها إليه بتلك الحالة وجب ردها إليه، ولا شئ له بإزاء عمله بل ليس له ارجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها، ولو ارجعها إلى ما كانت عليه سابقا أو إلى حالة أخرى من دون إذنه ففي ضمانه للأرش نظر.
(مسألة 1127): لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها عما قبل وطلب المالك ارجاعها إلى حالتها السابقة وجب ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصفة ولكن لو نقصت قيمتها الأولية بذلك ضمن أرش النقصان، فالذهب الذي صاغه قرطا إذا طلب المالك إعادته إلى ما كان عليه سابقا فأعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته ضمن النقص.
(مسألة 1128): لو غصب أرضا فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب وإذا لم يرض المالك ببقائها في الأرض - مجانا أو بأجرة - وجب عليه إزالتهما فورا وإن تضرر بذلك، كما أن عليه أيضا طم الحفر وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، ولو حدث نقص في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه أرش النقصان، وليس له اجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إياه، كما أن المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته.
(مسألة 1129): إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب أو زرعه في أرضه بعوض لم يجب على الغاصب قلعهما، ولكن لزمته أجرة الأرض من لدن غصبها إلى زمان رضاء المالك بالبقاء.
(مسألة 1130): إذا تلف المغصوب وكان قيميا - بأن اختلفت أفراده في القيمة السوقية من جهة الخصوصيات الشخصية - كالبقر والغنم ونحوهما وجب رد قيمته، فإن تفاوتت قيمته السوقية حسب اختلاف الأزمنة بسبب كثرة الرغبات وقلتها كانت العبرة بقيمته في زمان التلف على الأظهر وإن كان الأولى أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف.