شخص فإن علم رضا مالكه بالتصرف فيه جاز له التصرف على النحو الذي يحرز رضاه به، وإلا وجب عليه الفحص عنه ما دام يحتمل الفائدة في ذلك، وأما مع العلم بعدم الفائدة في الفحص فإن لم يكن قد يأس من الوصول إلى المالك حفظ المال له، ومع اليأس يتصدق به، والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي، ولو صادف فجاء المالك ولم يرض بالتصدق ضمنه له على الأحوط.
(مسألة 1155): إذا وجد حيوان مملوك في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن صغار السباع كالذئب والثعلب لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه سواء أكان في كلأ وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحا يقوي على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما وضامنا له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك وإذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته وإذا ركبه أو حمله حملا كان عليه أجرته ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه ولا يزول الضمان ولو بإرساله في الموضع الذي أخذه منه، نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 1156): إن كان الحيوان المذكور لا يقوي على الامتناع من صغار السباع - سواء كان غير ممتنع أصلا كالشاة أم لم يبلغ حد الامتناع كأطفال الإبل والخيل أو زال عنه لعارض كالمرض ونحوه - جاز أخذه، فإن أخذه عرفه في موضع الالتقاط إن كان فيه نزال، فإن لم يعرف المالك جاز له تملكه والتصرف فيه بالأكل والبيع - والمشهور أنه يضمنه حينئذ بقيمته وقيل لا يضمن بل عليه دفع القيمة إذا جاء صاحبه من دون اشتغال ذمته بمال وهذا هو الأوجه - ويجوز له أيضا ابقاؤه عنده إلى أن يعرف صاحبه ما دام لم ييأس من الظفر به