عوضه إليه على تقدير تلفه.
(مسألة 1121): ما يعد من منافع المغصوب من الأعيان الخارجية - كالولد واللبن - ملك لمالكه، فيجب على الغاصب رده إليه ما دام باقيا ورد عوضه على تقدير تلفه، وأما منافعه الأخرى - كسكنى الدار وركوب الدابة - فيجب على الغاصب أن يعوض المالك عنها سواء استوفاها أم تلفت تحت يده كما لو بقيت الدار معطلة لم يسكنها أحد.
(مسألة 1122): المال المغصوب من الصبي أو المجنون أو السفيه يرد إلى وليهم ومع التلف يرد إليه عوضه.
(مسألة 1123): إذا كان الغاصب شخصين فإن اشتركا في الاستيلاء على جميع المال كان لكل منهما ضامنا لجميعه - سواء كان أحدهما أو كلاهما متمكنا - لوحده من الاستيلاء على جميعه أم كان بحاجة في ذلك إلى مساعدة الآخر وتعاونه على الأظهر، فيتخير المالك في الرجوع إلى أيهما شاء كما في الأيادي المتعاقبة.
(مسألة 1124): لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة ومزجها بالشعير - فمع التمكن من تمييزه ولو بمشقة يجب على الغاصب أن يميزه ويرده إلى مالكه.
(مسألة 1125): إذا غصب قلادة ذهبية أو نحوها فتلفت عنده هيئتها كأن أذابها مثلا لزمه رد عينها إلى المالك وعليه الأرش أيضا - أي ما تتفاوت به قيمتها قبل تلف الهيئة وبعده - ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كانت سابقا فرارا عن اعطاء الأرش لم يجب على المالك القبول، كما أن المالك ليس له اجبار الغاصب بالصياغة وارجاع المغصوب إلى حالته الأولى.
(مسألة 1126): لو أوجد في العين المغصوبة أثرا محضا تزيد به قيمتها