إليها، والأحوط الأولى أن يكون الذابح أيضا مستقبلا.
(الرابع) التسمية بأن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنية الذبح حين الشروع فيه أو متصلا به عرفا، ويكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم مثل الله أكبر وبسم الله بل لا يبعد الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف وإن كان الأحوط عدمه، ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح، ولو أخل بها نسيانا لم تحرم الذبيحة ولو تركها جهلا فالظاهر الحرمة.
(الخامس): خروج الدم المتعارف فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلا - بالإضافة إلى نوعها - بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه وأما إذا كانت قلته لأجل سبق نزيف الذبيحة - لجرح مثلا - لم يضر ذلك بتذكيتها.
(السادس) أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح وإلا فلا تعتبر الحركة أصلا.
(مسألة 1174): يحرم - على الأحوط - إبانة الرأس عمدا قبل خروج الروح من الذبيحة وإن كان الأظهر حليتها حينئذ بلا فرق في ذلك بين الطيور وغيرها، ولا بأس بالإبانة إذا كانت عن غفلة أو استندت إلى حدة السكين وسبقه مثلا، وكذلك الحال في كسر رقبة الذبيحة أو إصابة نخاعها عمدا قبل أن تموت، والنخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب، والأحوط أن يكون الذبح في المذبح من القدام وإن جاز الذبح من القفا أيضا على الأظهر، كما أن الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج وإن كان يكفي أيضا ادخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها من فوق.