حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها - حين الوضع - أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها، وإلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة، ومبدأ عدة الوفاة - فيما إذا كان الزوج غائبا أو في حكمه - من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمان الوفاة واقعا على اشكال في المجنونة والصغيرة.
(مسألة 1090): كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة عاقلة الحداد بترك ما فيه زينة من الثياب والأدهان والطيب، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر والحلي والتزين بالكحل والطيب والخضاب وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن.
(مسألة 1091): إذا غاب الزوج عن زوجته، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته، كان لها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها، فلو تزوجت شخصا آخر ودخل بها ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني والاعتداد منه عدة وطء الشبهة (وهي تماثل عدة الطلاق) ومن الأول عدة الوفاة، وهل تتداخل العدتان أم لا؟ وجهان أحوطهما العدم وعليه فإذا كانت حاملا اعتدت منه عدة وطء الشبهة إلى أن تضع حملها ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة لزوجها الأول، وأما إذا لم تكن حاملا فتعتد أولا عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة وطء الشبهة للثاني.
(مسألة 1092): إذا عدت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرط أن لا تكون متهمة على الأحوط كأن لا تكون دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء كما لو ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فإنها لا تصدق إلا إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها كانت فيما مضى كذلك.