يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بالأقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه، نعم لا بأس بذلك إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا فاستأجر غيره للباقي بالأقل قيمة من الأجرة.
(مسألة 754): لا بأس بأن يستأجر دارا - مثلا - سنة بعشرة دنانير فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير، ولا يجوز أن يؤجره بأزيد من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيه شيئا، فإذا أراد إيجاره بأكثر كاثني عشر دينارا - مثلا - فلا بد أن يعمل فيه شيئا كالترميم.
(مسألة 755): يعتبر في العين المستأجرة أمور:
(1) التعيين، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الإجارة.
(2) المعلومية، بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة، أو يعلم بخصوصيتها التي تختلف فيها الرغبات ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر.
(3) التمكن من التسليم، ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها، فتصح إجارة الدابة الشاردة - مثلا - إذا كان المستأجر قادرا على أخذها.
(4) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل.
(5) قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
(مسألة 756): يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا، وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستسقاء.
(مسألة 757): يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته