(مسألة 772): لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر دارا سنة بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضي المدة، فإن كانت أجرته المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين دينارا، نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلا وكان المؤجر هو المالك أو وكيله المطلق - وكان عاملا بأجرة المثل - لم يكن له أخذ الزائد على أجرة المسمى وهو المائة دينار، ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة.
(مسألة 773): إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعد ولم يقصر في حفظها، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط، فإنه لا يضمن تلف الثوب، إذا لم يكن منه تعد أو تفريط.
(مسألة 774): إذا ذبح القصاب حيوانا بطريق غير مشروع فهو ضامن له، ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله.
(مسألة 775): إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتع فحملها أكثر من تلك الكمية، فتلفت الدابة أو عابت كان عليه ضمانها، وكذا إذا لم تعين الكمية وحملها أكثر من المقدار المتعارف، وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضا سواء عابت الدابة أو تلفت أم لا.
(مسألة 776): لو آجر دابة لحمل الزجاج - مثلا - فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر، إلا إذا كانت عثرتها بسببه كان ضربها ضربا غير متعارف فعثرت.
(مسألة 777): الختان إن قصر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحد المتعارف فتضرر الطفل أو مات كان ضامنا، وإن تضرر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلا اجراء عملية الختان - دون تشخيص