الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما كان محل الابتلاء بل في غيره أيضا اشكال وإن كان الأظهر الجواز، ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم على الأحوط، نعم لا بأس بأخذ الأجرة على خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب.
(مسألة 767): يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة، فلو كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما، ولو كانت من المعدود كالنقود قدرت بالعد، وإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر أو يبين المستأجر خصوصياتها له.
(مسألة 768): لو آجر أرضا للزراعة، وجعل الأجرة من حاصل تلك الأرض، أو جعلها كليا في الذمة مشروطا بأن تدفع من حاصلها لم تصح الإجارة، وأما إذا كان الحاصل موجودا - فعلا - فتصح الإجارة.
(مسألة 769): لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجرة، وكذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل اتيانه بالعمل إلا إذا جرت العادة بتسليمها مسبقا - كالأجير للحج - أو اشترط ذلك.
(مسألة 770): إذا سلم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الأجرة، وإن لم يتسلم العين المستأجرة أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها.
(مسألة 771): إذا آجر نفسه لعمل وسلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق الأجرة، وإن لم يستوفه المستأجر، مثلا: إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين، وحضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر اعطاء الأجرة وإن لم يسلمه الثوب ليخيطه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغا في ذلك اليوم أو مشتغلا بعمل آخر لنفسه أو لغيره.