والمكره والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه والمفلس فيما حجر عليه من أمواله.
(مسألة 719): لا بأس باشتراط زيادة الربح عما تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهم من عمل الآخر، ويجب الوفاء بهذا الشرط، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه على الأظهر، ولو اشتراطا أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما ففي صحة العقد اشكال.
(مسألة 720): إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح، فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران، وإلا كان الربح والخسران بنسبة المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلا.
(مسألة 721): لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلا، أو يعمل أحدهما فقط، أو يعمل ثالث يستأجر لذلك وجب العمل على طبق الشرط.
(مسألة 722): إذا لم يعينا العامل لم يجز لأي منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر.
(مسألة 723): يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما، فلو قررا - مثلا - أن يشتري نسيئة ويبيع نقدا، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به، ولو لم يعين شئ من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة.
(مسألة 724): لو تخلف العامل عما شرطاه، أو عمل على خلاف ما هو