(مسألة 749): تكفي في صحة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة للايجار أو الاستيجار.
(مسألة 750): لو أستأجر دكانا أو دارا أو بيتا بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز ايجاره للغير على وجه ينتفع به الغير، ويصح لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول، كأن تستأجر امرأة دارا ثم تتزوج فتؤجر الدار لبعلها لسكناها.
(مسألة 751): إذا استأجر عينا فله أن يؤجرها من غيره - إلا إذا اشترط عليه عدم إيجارها صريحا أو كان الايجار غير متعارف خارجا بحيث أغنى ذلك عن التصريح باشتراط عدمه - ولكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني من دون رضا المؤجر المستكشف ولو من قرائن الحال إشكال.
ولو أراد المستأجر أن يؤجر العين المستأجر بأزيد مما استأجرها به فلا بد أن يحدث فيها شيئا كالترميم أو التبييض أو يغرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها، وإلا لم يجز له ذلك.
هذا في الدار والسفينة والحانوت، وكذا في غيرها من الأعيان المستأجرة - حتى الأراضي الزراعية - على الأحوط، ولا فرق في عدم جواز الايجار بالأزيد بين أن يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذاك الجنس سواء كان من النقود أم من غيرها على الأظهر.
(مسألة 752): لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط أو ما بحكمه كما مر، إلا أنه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجر سواء أكانت الأجرتان من جنس واحد أم لا على الأظهر.
(مسألة 753): إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة لم يجز له أن