ذمته وعلمت زيادة أحدهما على الآخر، فإن كان المالان بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر لاستلزامه الربا لم يجز التصالح على المبادلة بينهما أيضا، لأن حرمة الربا تعم الصلح على هذا النحو على الأظهر، وهكذا الحكم في صورة احتمال الزيادة وعدم العلم بها على الأحوط.
ويمكن الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بين المالين بالصلح على نحو آخر بأن يقول أحدهما لصاحبه في الفرض الأول (صالحتك على أن تهب لي ما في يدي واهب لك ما في يدك) فيقبل الآخر، ويقول في الفرض الثاني (صالحتك على أن تبرأني مما لك في ذمتي وأبرأك مما لي في ذمتك) فيقبل الآخر.
(مسألة 738): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يستلزم الربا على ما مر في المسألة السابقة، مثلا إذا كان أحد الدينين الحالين من الحنطة الجيدة والآخر من الحنطة الرديئة وكانا متساويين في المقدار جاز التصالح على مبادلة أحدهما بالآخر، ومع فرض زيادة أحدهما - في المثال - لا تجوز المصالحة على المبادلة بينهما على الأظهر.
(مسألة 739): يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض ابراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون، وأما في غير ذلك فيجوز الصلح والبيع بالأقل نقدا من المديون وغيره، وعليه فيجوز للدائن تنزيل (الكمبيالة) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر على ما مر في المسألة (642).
(مسألة 740): ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.