بعدها تبرعا.
(مسألة 796): يجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع في العمل، وأما بعد الشروع فيشكل ذلك إلا مع التوافق مع العامل.
(مسألة 797): الجعالة لا تقتضي وجوب اتمام العمل على العامل إذا شرع فيه، نعم قد تقتضيه لجهة أخرى، كما إذا أوجب تركه الاضرار بالجاعل أو من يكون له العمل، كأن يقول: (كل من عالج عيني فله كذا) فشرع الطبيب باجراء عملية في عينه، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الاتمام.
(مسألة 798): لا يستحق العامل شيئا من العوض إذا لم يتم العمل الذي جعل بإزائه، فإذا جعل العوض على رد الدابة الشاردة مثلا فجاء بها إلى البلد ولم يوصلها إليه لم يستحق شيئا، وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ولم يكمله، نعم لو جعله موزعا على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل، استحق العامل منه بنسبة ما أتي به من العمل.