(مسألة 741): لا يجري خيار المجلس، ولا خيار الحيوان في الصلح، وفي جريان خيار الغبن فيه إشكال، وكذا لا يجري فيه خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع، نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة، وأما الخيارات السبعة الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضا.
(مسألة 742): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه اشكال.
(مسألة 743): لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت وتمليكه إلى وارثه إن كان صح ولزم الوفاء بالشرط.