تعدد الدور واختصاص كل واحدة منها بواحد على الشرط المتقدم.
(مسألة 710): يعتبر في الشفيع الاسلام، إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله.
(مسألة 711): يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك، نعم إذا طلب الشفعة وادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام فإن لم يحضره بطلت شفعته فإن ذكر أن المال في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام فإن انتهى فلا شفعة، ويكفي في الثلاثة أياما التلفيق، كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
(مسألة 712): الشفيع يتملك المبيع باعطاء قدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقل، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله إن كان مثليا.
(مسألة 713): في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن إشكال.
(مسألة 714): الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر - ولو كان عرفيا - كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كون المشتري زيدا فبان عمرا، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين، أو كون الثمن ذهبا فبان فضة، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه، وأمثال ذلك من الأعذار.