(مسألة 697): إذا ظهر في المبيع عيب، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض فليس له الرد وله أخذ الأرش، نعم لو اشترى حيوانا معيبا فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد وإن قبضه، وكذلك الحال في كل مورد طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان الخيار فيه للمشتري خاصة.
(مسألة 698): إذا لم يعلم البائع بخصوصيات ماله بل أخبره بها غيره، فذكرها للمشتري وباعه على ذلك، ثم ظهر أنه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.
(مسألة 699): إذا علم البائع المشتري برأس المال فلا بد أن يخبره أيضا - حذرا من التدليس - بكل ما أوجب نقصانه أو زيادته مما لا يستغنى عن ذكره لانصراف ونحوه، فإن لم يفعل كأن لم يخبره بأنه اشتراه نسيئة أو مشروطا بشرط، أو باعه له برأس المال أو بأنقص منه ثم اطلع المشتري على ذلك كان له فسخ البيع، ولو باعه مرابحة ولم يذكر أنه اشتراه نسيئة كان للمشتري مثل الأجل الذي كان له، كما أن له حق فسخ المعاملة.
(مسألة 700): إذا أعطى شخص ماله لآخر وعين قيمته وقال له (بعه بتلك القيمة، وإن بعته بأزيد منه فالزيادة أجرة بيعك) كانت الزيادة للمالك، وللوكيل أن يأخذ أجرة عمله من المالك، وإذا قال له (إن بعته بأزيد من ذلك فالزيادة لك) كانت الزيادة للوكيل جعالة.
(مسألة 701): لا يجوز للقصاب أن يبيع لحما على أنه لحم الخروف ويسلم لحم النعجة، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليا في الذمة، وكذلك الحال فيما إذا باع ثوبا على أن يكون لونه ثابتا فسلم إلى المشتري ما يزول لونه.