المتعارف في صورة عدم الشرط فالأظهر صحة المعاملة، فإن كانت رابحة اشتركا في الربح وإن كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.
(مسألة 725): الشريك العامل في رأس المال أمين، فلا يضمن التالف كلا أو بعضا من دون تعد أو تفريط.
(مسألة 726): لو ادعى العامل التلف في مال الشركة فإن كان مأمونا عند صاحبه لم يطالبه بشئ، وإلا جاز له رفع أمره إلى الحاكم فيفصل النزاع بينهما حسب موازين القضاء.
(مسألة 727): لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف في مال الشركة لم يجز لها التصرف ولو رجع أحدهما لم يجز ذلك، وأما هو فيجوز له التصرف فيه.
(مسألة 728): متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة لم يجب على الآخر القبول إن كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر المعتد به وإلا وجب عليه ذلك وإن كان قد جعل أجل للشركة.
(مسألة 729): إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخرين التصرف في مال الشركة، وكذلك الحال في الجنون والاغماء والسفه.
(مسألة 730): لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة، فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة ويرجع ربحها إليهما، وإن كان الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليا، فإن أجاز صح وإلا بطل.