مطلقا - بل قد تثبت فيه الكفارة كالافطار في الصوم المعين بالنذر - وإن كان موسعا جاز الافطار فيه قبل الظهر وبعده، والأولى أن لا يفطر بعد الزوال ولا سيما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير إجارة.
(مسألة 518): من فاته صيام شهر رمضان لعذر أو غيره ولم يقضه مع التمكن منه حتى مات فالأحوط وجوبا أن يقضيه عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدمين في المسألة (445)، والأحوط الأولى ذلك في الأم أيضا، وما ذكرناه في المسألة (445) إلى المسألة (450) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضا.
(مسألة 519): إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض أو الحيض أو النفاس أو بعده قبل مضي زمان يصح منه قضاؤه فيه لم يقض عنه.