المزبورة وجب عليه القضاء، وإذا بقي من النهار شئ وجب عليه الامساك فيه على الأحوط.
(مسألة 477): يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر وإن لم ير في بلد الصائم إذا توافق أفقهما بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما.
(مسألة 478): لا بد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة فلو لم يثبت بشئ منها لم يجز الافطار.
(مسألة 479): إذا صام يوم الشك من شهر شوال، ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الافطار.
(مسألة 480): لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه، نعم يجوز صومه استحبابا أو قضاء فإذا انكشف - حينئذ - أثناء النهار إنه من رمضان عدل بنيته وأتم صومه، ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء.
(مسألة 481): المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تشخيص شهر رمضان وجب عليه التحري حسب الامكان فيعمل بما غلب عليه ظنه ومع عدمه فالأظهر أنه يختار شهرا فيصومه ويجب عليه أن يحفظ الشهر الذي صامه ليتسنى له - من بعد - العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه، فإن انكشفت له المطابقة فهو وإن انكشف خلافها ففيه صورتان:
(الأولى) أن ينكشف إن صومه وقع بعد شهر رمضان، فلا شئ عليه في هذه الصورة.
(الثانية) أن ينكشف إن صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.