(مسألة 500): البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان بل ولقضائه أيضا على الأحوط دون غيرهما.
(مسألة 501): من أجنب في شهر رمضان ليلا، ثم نام غير قاصد للغسل - إذا كان ناويا لترك الغسل بل وكذا إذا كان مترددا فيه على الأحوط - فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وأما إذا كان ناويا للغسل واطمأن بالانتباه - لاعتياد أو غيره - فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شئ عليه وصح صومه، نعم إذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء عقوبة، وكذلك الحال في النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضا.
(مسألة 502): إذا أجنب في شهر رمضان ليلا وكان ناويا للغسل ولم يكن مطمئنا بالاستيقاظ فالأحوط لزوما أن يغتسل قبل النوم فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا ولا سيما في النومة الثالثة.
(مسألة 503): إذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه ولكن يجب عليه امساك ذلك اليوم بقصد ما في الذمة على الأحوط، والأقوى عدم الحاق غير شهر رمضان به في ذلك حتى قضائه كما مر، وإذا لم يعلم بالجنابة أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه ولا شئ عليه.
(مسألة 504): إذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلا وجب عليه أن يتيمم قبل الفجر بدلا عن الغسل فإن تركه بطل صومه على الأظهر، ولا يجب عليه أن يبقى مستيقظا بعده حتى يطلع الفجر وإن كان ذلك أحوط.