كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، والباقي لمشاركها بالقرابة، فإن كان الحفيد واحدا فالباقي كله له ذكرا كان أو أنثى، وان كان متعددا من ذكر واحد فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة والا فبالتفاضل. وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي أولا على عدد من يتقرب به الأحفاد " أعني أولاد الميت الأموات " ثم تقسم حصة كل ولد للميت الموروث على أولاده " أي أحفاد الميت " بالتساوي مع اتحاد الأحفاد في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا فللزوجة ثمنها 60 والباقي وهو 420 للحفيد ان كان واحدا ذكرا أو أنثى، وللأحفاد ان كانوا من ذكر واحد بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، فلو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث فلكل 105 نتيجة تقسم 420 م 4 عدد الوراث = 105، ولو كانوا 7 ذكور أو 7 إناث فلكل 60 كذلك، وهكذا. ولو كان الأحفاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرين وأنثيين، قسمت 420 م 6 عدد حصصهم = 70 الحصة الواحدة فلكل ذكر 140 ولكل أنثى 70، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث. ولو كانوا 3 ذكور وأنثى قسمت 420 م 7 عدد حصصهم = 60، فلكل ذكر 120 ولكل أنثى 60 وكذا لو كانوا ذكرين و 3 إناث أو ذكرا و 5 إناث. ولو كانوا ذكرين وأنثى، قسمت 420 م 5 عدد حصصهم = 84، فلكل ذكر 168 وللأنثى 84، وهكذا تقسم دائما على عدد حصص الوراث مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وعلى عدد الوراث مع الاتحاد فيها.
ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي أولا على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده بالتساوي مع الاتحاد وبالتفاضل مع الاختلاف، فلو كان من يتقرب به الأحفاد ذكرين،