الأموات " بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده بالتساوي مع اتحاد الأولاد " الذين هم أسباط الميت الموروث " في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 180 دينارا.
أ - وكان السبطان أو الأسباط من بنتين فقط قسمت أولا 180 م 2 عدد من يتقرب به الأسباط = 90، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به على أولاده بالتساوي مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. فلو تركت البنت الأولى ذكرين أو أنثيين، والثانية ذكرين وأنثيين، قسمت حصة الأولى وهي 90 م 2 عدد أولادها = 45، فلكل واحد من الذكرين أو الأنثيين 45 وقسمت حصة الثانية وهي 90 أيضا م 6 عدد حصص أولادها = 15، فلكل ذكر منهم 30 ولكل أنثى 15، وهكذا تقسم دائما مع اتحاد الأسباط على عددهم ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
ب - ولو كان الأسباط من أكثر من بنتين للميت كما لو كانوا من 3 بنات قسمت 180 م 3 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = 60، ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده " الذين هم أسباط للميت " بالتساوي مع اتحاد الأولاد " أي الأسباط " في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان أسباط الميت من البنت الأولى ذكرا وأنثى، ومن الثانية ذكرين أو أنثيين، ومن الثالثة 3 ذكور و 4 إناث، قسمت حصة الأولى وهي 60 م 3 عدد حصص أولادها = 20، فللذكر 40 وللأنثى 20. وقسمت حصة الثانية وهي 60 م 2 عدد أولادها = 30، فلكل من الذكرين أو الأنثيين 30، وقسمت حصة الثالثة وهي 60 أيضا م 10 عدد حصص أولادها = 6، فلكل ذكر منهم 12 ولكل أنثى منهم 6.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد السبطين أو الأسباط من