ثلثها مع عدم الحاجب 400، وسدسها مع الحاجب وهو 200، وللأب الباقي وهو في صورة عدم الحاجب 500 وفي صورة وجوده 700.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 6000 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 1200 + 6000 = 7200، ثم تعطي الزوجة ربع غير الأرض " أي ربع 1200 " وهو 300، وتعطي الأم مع عدم الحاجب لها ثلث كل التركة " أي ثلث 7200 " وهو 2400، ومع الحاجب لها سدسها وهو 1200 وللأب مع عدم الحاجب 4500 ومع الحاجب 5700.
كما لك أن تقسم قيمة الأرض بمفردها على 3 في صورة عدم وجود الحاجب، فتعطي الأم أحدها وتضيفه إلى حصتها من غير الأرض فتكون 400 + 2000 = 2400، والباقي وهو 4000 للأب تضيفه إلى حصته من غير الأرض فتكون 500 + 4000 = 4500، وتقسمها على 6 في صورة وجود الحاجب فتعطي الأم سدسها وتضيفه إلى حصتها من غير الأرض فتكون 200 + 1000 = 1200، والباقي وهو 5000 للأب تضيفه إلى حصته من غير الأرض فتكون 700 + 5000 = 5700.
وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة لتكون 900 + 6000 = 6900، ثم تعطي الأم ثلثها 2300 أو سدسها 1150، والباقي للأب، وانما ليس لك ذلك لان ذا الفرض انما يأخذ فرضه بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة، فللأم ثلث 7200 لا ثلث 6900 أو سدس 7200 لا سدس 6900. كما أن من له الباقي وهو الأب له الباقي بعد حصة الزوجة وبعد أخذ ذي الفرض فرضه بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بعد أخذ ذي الفرض فرضه بالنسبة إلى تركة ليس فيها حصة