____________________
يتنصر (1).
وخبر زرارة عنه (عليه السلام): لا ينبغي نكاح أهل الكتاب (2).
وخبر أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تزويج اليهودية والنصرانية، قال (عليه السلام): لا، الحديث (3).
الثانية: ما يدل على الجواز مطلقا، كموثق سماعة بن مهران، قال: سألته عن اليهودية والنصرانية، أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال (عليه السلام) لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية (4). فتدبر.
وصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل تزوج ذمية على مسلمة، قال (عليه السلام): يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، الحديث.
ونحوه خبر (5) منصور بن حازم (6) ودلالتهما على جواز تزويجها على المسلمة في صورة رضاها واضحة، ولولا جوازه لا على المسلمة لما كان جائزا عليها مع رضاها.
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال (عليه السلام): لا بأس، أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله (7).
وصحيح أبي بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل له
وخبر زرارة عنه (عليه السلام): لا ينبغي نكاح أهل الكتاب (2).
وخبر أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تزويج اليهودية والنصرانية، قال (عليه السلام): لا، الحديث (3).
الثانية: ما يدل على الجواز مطلقا، كموثق سماعة بن مهران، قال: سألته عن اليهودية والنصرانية، أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال (عليه السلام) لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية (4). فتدبر.
وصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل تزوج ذمية على مسلمة، قال (عليه السلام): يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، الحديث.
ونحوه خبر (5) منصور بن حازم (6) ودلالتهما على جواز تزويجها على المسلمة في صورة رضاها واضحة، ولولا جوازه لا على المسلمة لما كان جائزا عليها مع رضاها.
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال (عليه السلام): لا بأس، أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله (7).
وصحيح أبي بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل له