____________________
حرمة أم الغلام الموطوء وأخته وبنته بقي في المقام (مسائل) مناسبة.
(الأولى: من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وأخته وبنته أبدا) اجماعا، كما عن الإنتصار والخلاف والغنية والتذكرة والمسالك وشرح النافع للسيد وغيرهم، وفي الجواهر: وهو في أعلى درجات الاستفاضة أو التواتر.
ويشهد به نصوص، كصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يعبث بالغلام، قال (عليه السلام): إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته (1). وموثق إبراهيم بن عمر عنه (عليه السلام) في رجل لعب بغلا م، هل تحل له أمه؟ قال (عليه السلام): إن كان ثقب فلا (2) ونحوهما غيرهما.
فأصل الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه، إنما الكلام في أمور.
الأول: هل الحرمة شاملة لبنات الأولاد وإن نزلن وللجدات وإن علون، أم لا بل تختص بالبنت بلا واسطة وكذا الأم؟ وجهان. صرح بالأول المصنف ره في بعض كتبه والحلي، وعن جماعة دعوى الاتفاق عليه، وتنظر فيه كاشف اللثام. وقوى بعضهم الثاني. والأظهر هو الأول، لصدق الأم على الجدة والبنت علي بنت البنت وبنت الابن كما صرح به بعض اللغويين، ونفس فتوى الفقهاء الذين هم أهل اللسان بذلك من
(الأولى: من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وأخته وبنته أبدا) اجماعا، كما عن الإنتصار والخلاف والغنية والتذكرة والمسالك وشرح النافع للسيد وغيرهم، وفي الجواهر: وهو في أعلى درجات الاستفاضة أو التواتر.
ويشهد به نصوص، كصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يعبث بالغلام، قال (عليه السلام): إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته (1). وموثق إبراهيم بن عمر عنه (عليه السلام) في رجل لعب بغلا م، هل تحل له أمه؟ قال (عليه السلام): إن كان ثقب فلا (2) ونحوهما غيرهما.
فأصل الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه، إنما الكلام في أمور.
الأول: هل الحرمة شاملة لبنات الأولاد وإن نزلن وللجدات وإن علون، أم لا بل تختص بالبنت بلا واسطة وكذا الأم؟ وجهان. صرح بالأول المصنف ره في بعض كتبه والحلي، وعن جماعة دعوى الاتفاق عليه، وتنظر فيه كاشف اللثام. وقوى بعضهم الثاني. والأظهر هو الأول، لصدق الأم على الجدة والبنت علي بنت البنت وبنت الابن كما صرح به بعض اللغويين، ونفس فتوى الفقهاء الذين هم أهل اللسان بذلك من