____________________
لو أسلم كافر وله أزيد من أربع منكوحات المسألة الخامسة: (ولو أسلم الزوج) الوثني ومن بحكمه كالكتابي (الحربي) عند المصنف ره أو الكتابي الذمي، وعنده أربع فما دون كتابيات أو وثنيات أسلمن معه أو في العدة، بقي نكاح الجميع كما يظهر مما أسلفناه. ولو أسلم (على أكثر من أر بع) وثنيات أو من بحكمهن كال (حربيات) عند المصنف، ولم يسلمن معه ولا في العدة، انفسخ نكاح الجميع، (و) إن (أسلمن) معه (فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي) بلا خلاف، وعن ظاهر المبسوط والتذكرة الاجماع عليه.
ويشهد به في الجملة نصوص، مثل ما رواه العامة عن ابن عمر: إن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يتخير أربعا منهن (1).
وخبر دعائم الاسلام عن الإمام علي (عليه السلام)، أنه قال في المشرك يسلم وعنده أختان حرتان أو أكثر من أربع نسوة حرائر، قال (عليه السلام): يترك التي نكح أولا من الأختين والأربع الحرائر الأولى، وتنزع منه الأخت الثانية وما زاد على أربع حرائر (2). ونحوه خبر الجعفريات (3).
وضعف اسنادها منجبر بعمل الطائفة، وكذا ضعف دلالتها، فإن الأول قضية
ويشهد به في الجملة نصوص، مثل ما رواه العامة عن ابن عمر: إن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يتخير أربعا منهن (1).
وخبر دعائم الاسلام عن الإمام علي (عليه السلام)، أنه قال في المشرك يسلم وعنده أختان حرتان أو أكثر من أربع نسوة حرائر، قال (عليه السلام): يترك التي نكح أولا من الأختين والأربع الحرائر الأولى، وتنزع منه الأخت الثانية وما زاد على أربع حرائر (2). ونحوه خبر الجعفريات (3).
وضعف اسنادها منجبر بعمل الطائفة، وكذا ضعف دلالتها، فإن الأول قضية