____________________
وقد اتفق النص والفتوى على أن ذات العدة الرجعية بحكم الزوجة، فيعلم منه أن حكم الزوجة مثل حكمها.
ولكن يرد على الدعوى الأولى. أنه لم يعلم كون العلة في ثبوته هو احترام الزوج، ولعله من الأحكام التعبدية للعدة، وإن كان للعلقة الزوجية دخل فيه في الجملة لكن لا بنحو الاستقلال. ويرد على الثانية: إن الدليل دل على أن ذات العدة الرجعية بحكم الزوجة لا على أن الزوجة بحكمها، ولازم ذلك ثبوت أحكام الزوجة لها لا ثبوت أحكامها للزوجة.
تزويج المعتدة يوجب الحرمة الأبدية العاشرة: (و) يحرم العقد على (المعتدة)، كانت العدة بائنة أو رجعية، أو عدة وفاة أو عدة شبهة، كان العقد دواما أو متعة (ما دامت كذلك) أي ما دامت في ا لعدة، بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر.
واستدل له بالآية الكريمة (ولا تعزموا عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) (1). بتقريب أن المراد من عزم العقدة نفس العقدة، لأنها المفهوم منه عرفا لشيوع التعبير عن تحريم الفعل بالنهي عن مقدماته لقصد المبالغة، وهذا العرف ببابك فهل ترى يشك أحد منهم في أنه لو قال المولى لعبده: اعزم على هذا الأمر أو لا تعزم عليه، في أن الأول مأمور به والثاني منهي عنه. وإن أبيت عن ذلك يمكن أن يقال إن تحريم العزم نفسه على النكاح مستلزم لتحريم النكاح المعزوم عليه، إذ لو
ولكن يرد على الدعوى الأولى. أنه لم يعلم كون العلة في ثبوته هو احترام الزوج، ولعله من الأحكام التعبدية للعدة، وإن كان للعلقة الزوجية دخل فيه في الجملة لكن لا بنحو الاستقلال. ويرد على الثانية: إن الدليل دل على أن ذات العدة الرجعية بحكم الزوجة لا على أن الزوجة بحكمها، ولازم ذلك ثبوت أحكام الزوجة لها لا ثبوت أحكامها للزوجة.
تزويج المعتدة يوجب الحرمة الأبدية العاشرة: (و) يحرم العقد على (المعتدة)، كانت العدة بائنة أو رجعية، أو عدة وفاة أو عدة شبهة، كان العقد دواما أو متعة (ما دامت كذلك) أي ما دامت في ا لعدة، بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر.
واستدل له بالآية الكريمة (ولا تعزموا عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) (1). بتقريب أن المراد من عزم العقدة نفس العقدة، لأنها المفهوم منه عرفا لشيوع التعبير عن تحريم الفعل بالنهي عن مقدماته لقصد المبالغة، وهذا العرف ببابك فهل ترى يشك أحد منهم في أنه لو قال المولى لعبده: اعزم على هذا الأمر أو لا تعزم عليه، في أن الأول مأمور به والثاني منهي عنه. وإن أبيت عن ذلك يمكن أن يقال إن تحريم العزم نفسه على النكاح مستلزم لتحريم النكاح المعزوم عليه، إذ لو