____________________
تفكيك بحسب المعنى بين الموضعين، انتهى.
والايراد عليه بأن غلبة التفتيش عن حال المرأة توجب عدم بقاء الشك بحاله غالبا، فالتعرض لحكم الشك في العدة تعرض للفرد النادر، كما عن بعض الأعاظم، يندفع بأن المستهجن حمل المطلق على الفرد النادر، وأما التعرض لحكم الفرد النادر فلا قبح فيه.
وقد استدل صاحب الجواهر ره للاكتفاء بعلم الزوجة بصحيح علي بن رئاب عن حمران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك، فقال (عليه السلام): لا أرى عليها شيئا، ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له أبدا. قلت: فإن كانت قد عرفت أن ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك؟ فقال (عليه السلام): إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها الرجعة فإني أرى أن عليها الرجم، فإن كانت تزوجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها حد الزاني، ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا (1).
ولكن يرد عليه: أنه وإن حكم فيه بالحرمة مع علم الزوجة، إلا أن المفروض فيه الدخول بقرينة التعرض للرجم والحد، ولذا حكم بها مع جهلها أيضا.
الدخول بعد العدة موجب للحرمة الأبدية الثاني: لا فرق في الدخول الموجب للحرمة بين القبل والدبر كما صرح به جماعة، لاطلاق النصوص.
والايراد عليه بأن غلبة التفتيش عن حال المرأة توجب عدم بقاء الشك بحاله غالبا، فالتعرض لحكم الشك في العدة تعرض للفرد النادر، كما عن بعض الأعاظم، يندفع بأن المستهجن حمل المطلق على الفرد النادر، وأما التعرض لحكم الفرد النادر فلا قبح فيه.
وقد استدل صاحب الجواهر ره للاكتفاء بعلم الزوجة بصحيح علي بن رئاب عن حمران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك، فقال (عليه السلام): لا أرى عليها شيئا، ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له أبدا. قلت: فإن كانت قد عرفت أن ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك؟ فقال (عليه السلام): إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها الرجعة فإني أرى أن عليها الرجم، فإن كانت تزوجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها حد الزاني، ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا (1).
ولكن يرد عليه: أنه وإن حكم فيه بالحرمة مع علم الزوجة، إلا أن المفروض فيه الدخول بقرينة التعرض للرجم والحد، ولذا حكم بها مع جهلها أيضا.
الدخول بعد العدة موجب للحرمة الأبدية الثاني: لا فرق في الدخول الموجب للحرمة بين القبل والدبر كما صرح به جماعة، لاطلاق النصوص.