____________________
وخبر يونس، قال: الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل، قال: فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار (1).
وهل تلحق المجوسية بالكتابية كما عن الشيخ ره، وصريح رسالة الشيخ الأعظم نفي الخلاف فيه، لاطلاق صحيح ابن سنان وخبر ابن مسلم. أم لا، لخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت، قال (عليه السلام): ينتظر بذلك انقضاء عدتها، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه (2) ونحوه خبره الآخر (3)؟.
وجهان، أظهرهما الأول، لضعف الخبرين باعراض المشهور عنهما، واختصاص البينونة فيهما إذا أسلمت دونه، فإنه الذي نص عليه آخرا ولا ينافيه التعميم أولا، أضف إليه ما تقدم من أن الأظهر بحسب الروايات جواز نكاح المجوسية ابتداء، وإنما منعنا عن الافتاء به الاجماع المدعى على المنع، وفي المقام لو لم يكن الاجماع على الجواز لا يكون على المنع.
حكم ما لو أسلمت زوجة الكتابي (ولو أسلمت) زوجة الكتابي (دونه قبل الدخول انفسخ العقد في الحال) بلا خلاف، لحرمة نكاح الكافر المسلمة كما تقدم، ولصحيح عبد الله بن سنان عن أبي
وهل تلحق المجوسية بالكتابية كما عن الشيخ ره، وصريح رسالة الشيخ الأعظم نفي الخلاف فيه، لاطلاق صحيح ابن سنان وخبر ابن مسلم. أم لا، لخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت، قال (عليه السلام): ينتظر بذلك انقضاء عدتها، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه (2) ونحوه خبره الآخر (3)؟.
وجهان، أظهرهما الأول، لضعف الخبرين باعراض المشهور عنهما، واختصاص البينونة فيهما إذا أسلمت دونه، فإنه الذي نص عليه آخرا ولا ينافيه التعميم أولا، أضف إليه ما تقدم من أن الأظهر بحسب الروايات جواز نكاح المجوسية ابتداء، وإنما منعنا عن الافتاء به الاجماع المدعى على المنع، وفي المقام لو لم يكن الاجماع على الجواز لا يكون على المنع.
حكم ما لو أسلمت زوجة الكتابي (ولو أسلمت) زوجة الكتابي (دونه قبل الدخول انفسخ العقد في الحال) بلا خلاف، لحرمة نكاح الكافر المسلمة كما تقدم، ولصحيح عبد الله بن سنان عن أبي