____________________
هذا هو المعروف من معناها لغة وعرفا، والمصنف ره تحت عنوان ما يحرم بالمصاهرة ذكر ما يحرم بالزنا، وظاهر ذلك اختياره ما في المسالك. وكيف كان فالأمر سهل، لعدم كون هذا العنوان بنفسه موضوعا للحكم، فلا مورد لإطالة الكلام في بيان مفهومها، (ف) الأولى البحث في الموارد التي دلت الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع على ثبوت الحرمة فيها، كانت تلكم داخلة تحت مفهوم المصاهرة أم خارجة عنه، وتنقيح القول بالبحث في مسائل.
حرمة أم الموطوءة بالوطء الصحيح وبنتها الأولى: (من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت) لأب أو لأم، بلا خلاف فيه بين المسلمين، بل هو اجماع منهم. ويشهد به - مضافا إلى ذلك - قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله عز وجل وأمهات نسائكم) (1) ونصوص كثيرة (2) ستمر عليك في طي المباحث الآتية.
ثم إنه قال الفاضل النراقي في المستند: صرح الأكثر بأن الحكم ثابت لأم الأم وجداتها من الطرفين، والظاهر أن المستند فيه الاجماع المركب، وإلا فاثبات المطلب من غير جهة الاجماع مشكل، انتهى. ويرد عليه ما تقدم في مبحث ما يحرم بالنسب أن الأم تصدق على كل من ولدتك، كان ذلك مع الواسطة أو بلا واسطة.
(و) كذا يحرم عليه (بنتها وإن نزلت تحريما مؤبدا، سواء سبقن على الوطء
حرمة أم الموطوءة بالوطء الصحيح وبنتها الأولى: (من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت) لأب أو لأم، بلا خلاف فيه بين المسلمين، بل هو اجماع منهم. ويشهد به - مضافا إلى ذلك - قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله عز وجل وأمهات نسائكم) (1) ونصوص كثيرة (2) ستمر عليك في طي المباحث الآتية.
ثم إنه قال الفاضل النراقي في المستند: صرح الأكثر بأن الحكم ثابت لأم الأم وجداتها من الطرفين، والظاهر أن المستند فيه الاجماع المركب، وإلا فاثبات المطلب من غير جهة الاجماع مشكل، انتهى. ويرد عليه ما تقدم في مبحث ما يحرم بالنسب أن الأم تصدق على كل من ولدتك، كان ذلك مع الواسطة أو بلا واسطة.
(و) كذا يحرم عليه (بنتها وإن نزلت تحريما مؤبدا، سواء سبقن على الوطء