____________________
جواز تزويج العمة والخالة علي بنت الأخ والأخت بدون إذنهما الثالثة: المشهور بين الأصحاب أنه يجوز العقد على عمة الزوجة وخالتها ولو مع كراهة الزوجة، وفي الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن التذكرة الاجماع عليه. وعن المقنع المنع مطلقا كالعكس. ونقل في الجواهر عن بعض أن القول بالجواز حتى مع الكراهة مناف لخبر ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما (1) وهذا يشعر بوجود القول باعتبار إذنهما في الجواز.
وكيف كان، فيشهد للأول كثير من النصوص تقدمت جملة منها، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): لا تنكح ابنة الأخت على خالتها، وتنكح الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها، وتنكح العمة على ابنة أخيها (2).
وخبره الآخر عن الإمام الباقر (عليه السلام) تزوج الخالة والعمة علي بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما (3).
وكيف كان، فيشهد للأول كثير من النصوص تقدمت جملة منها، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): لا تنكح ابنة الأخت على خالتها، وتنكح الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها، وتنكح العمة على ابنة أخيها (2).
وخبره الآخر عن الإمام الباقر (عليه السلام) تزوج الخالة والعمة علي بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما (3).