____________________
يبطله لاحقا، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وفي الجواهر: للقطع بعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة في ذلك.
ويشهد به - مضافا إلى عموم دليل محرمية الرضاع كقوله صلى الله عليه وآله:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1) - خصوص النصوص الواردة في تحريم الزوجتين المرتضعة إحديهما من الأخرى، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح (2) وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده، قال (عليه السلام): تحرم عليه (3) ونحوهما غيرهما، فإنها بضميمة عدم القول بالفصل تدل على هذه الكلية، ويترتب عليها فروع كثيرة، منها ما ذكره المصنف ره بقوله:
حكم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأخرى (ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالمرضعة، وإلا فالمرضعة).
وتفصيل القول فيه: أنه إذا تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته، فتارة يكون بلبنه، وأخرى يكون بلبن غيره كانت في حبالته كما إذا استمر لبن الأول إلى أن تزوجت
ويشهد به - مضافا إلى عموم دليل محرمية الرضاع كقوله صلى الله عليه وآله:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1) - خصوص النصوص الواردة في تحريم الزوجتين المرتضعة إحديهما من الأخرى، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح (2) وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده، قال (عليه السلام): تحرم عليه (3) ونحوهما غيرهما، فإنها بضميمة عدم القول بالفصل تدل على هذه الكلية، ويترتب عليها فروع كثيرة، منها ما ذكره المصنف ره بقوله:
حكم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأخرى (ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالمرضعة، وإلا فالمرضعة).
وتفصيل القول فيه: أنه إذا تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته، فتارة يكون بلبنه، وأخرى يكون بلبن غيره كانت في حبالته كما إذا استمر لبن الأول إلى أن تزوجت