____________________
حكم وطء الزوجة دبرا المطلب السادس: في بعض اللواحق، (و) فيه مسائل.
الأولى: المشهور بين الأصحاب أنه يكره (الوطء في الدبر) للجائز وطئها ولا يكون ذلك حراما، وعن السيد في الإنتصار والشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والحلي في السرائر دعوى الاجماع عليه، وعن التذكرة ذهب علمائنا إلى كراهة اتيان النساء في أدبارهن وأنه ليس بمحرم، وعن القميين وابن حمزة والشيخ الرازي والراوندي في اللباب والسيد أبي المكارم صاحب بلابل القلاقل القول بالحرمة، وادعى بعض الفضلاء سماع ذلك ممن قوله حجة.
يشهد للجواز عدة من النصوص، كصحيح صفوان، قال قلت للرضا (عليه السلام): إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها، قال ما هي؟ قال قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال (عليه السلام):
نعم، وذلك له. قلت: وأنت تفعل؟ قال (عليه السلام): إنا لا نفعل ذلك (1). وما عن المسالك من المناقشة في سنده بأن فيه علي بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره، فيه: إن الظاهر اتحاده، وعلى تقدير الاشتراك الظن بكونه الثقة من جهة أن أحمد بن محمد كثيرا يروي عنه يكفي في تعيينه كما في غيره من الأسماء المشتركة.
وموثق ابن أبي يعفور - كالصحيح - عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال (عليه السلام): لا بأس (2) وايراد ثاني الشهيدين
الأولى: المشهور بين الأصحاب أنه يكره (الوطء في الدبر) للجائز وطئها ولا يكون ذلك حراما، وعن السيد في الإنتصار والشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والحلي في السرائر دعوى الاجماع عليه، وعن التذكرة ذهب علمائنا إلى كراهة اتيان النساء في أدبارهن وأنه ليس بمحرم، وعن القميين وابن حمزة والشيخ الرازي والراوندي في اللباب والسيد أبي المكارم صاحب بلابل القلاقل القول بالحرمة، وادعى بعض الفضلاء سماع ذلك ممن قوله حجة.
يشهد للجواز عدة من النصوص، كصحيح صفوان، قال قلت للرضا (عليه السلام): إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها، قال ما هي؟ قال قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال (عليه السلام):
نعم، وذلك له. قلت: وأنت تفعل؟ قال (عليه السلام): إنا لا نفعل ذلك (1). وما عن المسالك من المناقشة في سنده بأن فيه علي بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره، فيه: إن الظاهر اتحاده، وعلى تقدير الاشتراك الظن بكونه الثقة من جهة أن أحمد بن محمد كثيرا يروي عنه يكفي في تعيينه كما في غيره من الأسماء المشتركة.
وموثق ابن أبي يعفور - كالصحيح - عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال (عليه السلام): لا بأس (2) وايراد ثاني الشهيدين