____________________
وظاهر النص عدم الاحتياج إلى اليمين. وعن قواعد المصنف ره والمسالك الافتقار إليه، وعلل بأنه مع التعارض تتساقط البينتان: فلا بد من مرجح للحكم بإحداهما. وفيه أنه لا وجه له بعد كون النص ظاهرا في عدم الافتقار.
لو قصد إحدى بناته ولم يسمها الثالثة: إذا كان لرجل عدة بنات فتزوج واحدة، ولم يسمها عند العقد ولا عينها بغير الاسم لكنه قصدها معينة، واختلف الأب والزوج فيها، ففي المتن (والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلا بطل العقد). ونسب ذلك إلى الشيخ في النهاية والقاضي وابن البراج والمحقق والشهيد في اللمعة وغيرهم، وعن الشهيد الثاني نسبته إلى أكثر الأصحاب. وعن الحلي والمسالك والروضة وشرح النافع وجامع المقاصد أنه لا بد من الرجوع إلى التحالف، وفي العروة نسبة ذلك إلى المشهور.
والكلام في موردين:
الأول: فيما يقتضيه القواعد.
الثاني: في النص الخاص.
أما الأول فقد يكون العاقد هو الأب وحده بأن وكله الزوج ويكون متوليا للإيجاب والقبول، وقد يكون هو الأب مع وكيل الزوج، أو مع نفسه ففي الصورة الأولى، وإن كان الزوج فوض الأمر إلى الأب حتى في تعيين الزوجة، فالقول قول الأب بيمينه، لأنه وكيل على العمل فيقبل قوله ويكون خصمه مدعيا، وإن لم يفوض
لو قصد إحدى بناته ولم يسمها الثالثة: إذا كان لرجل عدة بنات فتزوج واحدة، ولم يسمها عند العقد ولا عينها بغير الاسم لكنه قصدها معينة، واختلف الأب والزوج فيها، ففي المتن (والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلا بطل العقد). ونسب ذلك إلى الشيخ في النهاية والقاضي وابن البراج والمحقق والشهيد في اللمعة وغيرهم، وعن الشهيد الثاني نسبته إلى أكثر الأصحاب. وعن الحلي والمسالك والروضة وشرح النافع وجامع المقاصد أنه لا بد من الرجوع إلى التحالف، وفي العروة نسبة ذلك إلى المشهور.
والكلام في موردين:
الأول: فيما يقتضيه القواعد.
الثاني: في النص الخاص.
أما الأول فقد يكون العاقد هو الأب وحده بأن وكله الزوج ويكون متوليا للإيجاب والقبول، وقد يكون هو الأب مع وكيل الزوج، أو مع نفسه ففي الصورة الأولى، وإن كان الزوج فوض الأمر إلى الأب حتى في تعيين الزوجة، فالقول قول الأب بيمينه، لأنه وكيل على العمل فيقبل قوله ويكون خصمه مدعيا، وإن لم يفوض