____________________
تحل له أبدا (1). وبأن التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح إذ ثمرته حل الاستمتاع.
ولكن يرد على الأول: إنه ضعيف السند، وشموله لصورة عدم الافضاء، ولم يفت الأصحاب بالحرمة في غير صورة الافضاء إلا قليل منهم.
فإن قيل: إنه يقد اطلاقه بالاجماع المدعى على عدم التحريم بدون الافضاء فهو بعد التقييد معمول به، ويجبر ضعفه بذلك.
قلنا: إن ظاهر الفتاوى استناد التحريم إلى الافضاء، وظاهر الخبر استناده إلى الدخول، فتكون الفتوى أجنبية عن الخبر لا من مقيداته، أضف إلى ذلك كله معارضته مع الخبرين المتقدمين الذين أفتى الأصحاب بما تضمناه فهما مقدمان.
وأما الثاني فيرد عليه: أنه مع بقاء الزوجية يجوز سائر الاستمتاعات غير الوطء. فالأظهر عدم الخروج عن الزوجية.
النظر إلى المرأة التي يريد تزويجها (و) المسألة الخامسة: (يجوز النظر إلى من يريد التزويج بها) بلا خلاف فيه في الجملة، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، ويشهد به النصوص المتواترة الآتية جملة منها. وتنقيح القول بالبحث في موارد:
الأول: في بيان ما ينظر إليه الجسد، وفيه أقوال ووجوه:
1 - ما عن الشرائع والارشاد والقواعد وغيرها من أنه الوجه والكفان، بل ربما نسب إلى المشهور.
ولكن يرد على الأول: إنه ضعيف السند، وشموله لصورة عدم الافضاء، ولم يفت الأصحاب بالحرمة في غير صورة الافضاء إلا قليل منهم.
فإن قيل: إنه يقد اطلاقه بالاجماع المدعى على عدم التحريم بدون الافضاء فهو بعد التقييد معمول به، ويجبر ضعفه بذلك.
قلنا: إن ظاهر الفتاوى استناد التحريم إلى الافضاء، وظاهر الخبر استناده إلى الدخول، فتكون الفتوى أجنبية عن الخبر لا من مقيداته، أضف إلى ذلك كله معارضته مع الخبرين المتقدمين الذين أفتى الأصحاب بما تضمناه فهما مقدمان.
وأما الثاني فيرد عليه: أنه مع بقاء الزوجية يجوز سائر الاستمتاعات غير الوطء. فالأظهر عدم الخروج عن الزوجية.
النظر إلى المرأة التي يريد تزويجها (و) المسألة الخامسة: (يجوز النظر إلى من يريد التزويج بها) بلا خلاف فيه في الجملة، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، ويشهد به النصوص المتواترة الآتية جملة منها. وتنقيح القول بالبحث في موارد:
الأول: في بيان ما ينظر إليه الجسد، وفيه أقوال ووجوه:
1 - ما عن الشرائع والارشاد والقواعد وغيرها من أنه الوجه والكفان، بل ربما نسب إلى المشهور.