____________________
هو البناء على كونه في مقام البيان - النصوص الواردة في تفسيره وتطبيقه على موار ده، لاحظ صحيح العجلي - في حديث - قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسر لي ذلك؟
فقال (عليه السلام): كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام، فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث (1). ويمكن الاستدلال له باطلاق هذا الصحيح وما شاكله أيضا.
وعلى هذا فمقتضى الأصل اللفظي عدم دخل قيد شك في دخله مع عدم الدليل عليه. نعم، لو لم يكن الاطلاق كان مقتضى الأصل العملي عدم وجود سبب التحريم المانع عن تأثير عقد النكاح حدوثا وبقاءا بدون ذلك القيد، اعتبار كون اللبن عن نكاح صحيح إذا عرفت هذا، فاعلم أن للرضاع الشرعي الموجب للتحريم شروطا:
الأول: إنما يحرم الرضاع (إذا كان) حاصلا (عن) وطء صحيح شرعي ب (نكاح) دوام أو متعة أو تحليل أو ملك يمين.
فلو كان عن وطء زنا لا ينشر الحرمة اجماعا بقسميه كما في الجواهر، اجماعا محققا ومحكيا في السرائر والتذكرة وشرحي القواعد للمحقق الثاني والهندي وشرح النافع للسيد والمفاتيح وشرحه وظاهر المسالك والكفاية وغير ذلك، كما في المستند.
وكذا لا ينشر لو در من الامرأة من دون نكاح فضلا عن غيرها من الذكر والبهيمة،
فقال (عليه السلام): كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام، فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث (1). ويمكن الاستدلال له باطلاق هذا الصحيح وما شاكله أيضا.
وعلى هذا فمقتضى الأصل اللفظي عدم دخل قيد شك في دخله مع عدم الدليل عليه. نعم، لو لم يكن الاطلاق كان مقتضى الأصل العملي عدم وجود سبب التحريم المانع عن تأثير عقد النكاح حدوثا وبقاءا بدون ذلك القيد، اعتبار كون اللبن عن نكاح صحيح إذا عرفت هذا، فاعلم أن للرضاع الشرعي الموجب للتحريم شروطا:
الأول: إنما يحرم الرضاع (إذا كان) حاصلا (عن) وطء صحيح شرعي ب (نكاح) دوام أو متعة أو تحليل أو ملك يمين.
فلو كان عن وطء زنا لا ينشر الحرمة اجماعا بقسميه كما في الجواهر، اجماعا محققا ومحكيا في السرائر والتذكرة وشرحي القواعد للمحقق الثاني والهندي وشرح النافع للسيد والمفاتيح وشرحه وظاهر المسالك والكفاية وغير ذلك، كما في المستند.
وكذا لا ينشر لو در من الامرأة من دون نكاح فضلا عن غيرها من الذكر والبهيمة،